|
|
تتعهد الشركة بموجب هذه الوثيقة بأن تعوض صاحب العمل (المؤمن له) عن كل خسارة مادية تلحق به نتيجة لارتكاب العامل (المؤمن عليه) حادث تبديد أو اختلاس أثناء قيامه بمهام وظيفته وفي حدودها وذلك بما لا يجاوز مبلغ التأمين الموضح بجدول الوثيقة . المدة : حد أقصى سنة واحدة ويقف مفعول سريان التأمين من تاريخ اكتشاف أي حادث يدخل في نطاق الأخطار التى تغطيها هذه الوثيقة . المطلوب لإصدار الوثيقة : - اسم المؤمن له ( صاحب العمل ) - أسماء المؤمن عليهم . - مبلغ التأمين لكل شخص - توضيح نوع العهدة .
التزامات المؤمن له (صاحب العمل) عند وقوع الحادث
1-
أن يخطر الشركة بخطاب موصى عليه أن يتضمن إخطاره رقم الوثيقة
وطبيعة التبديد أو الاختلاس وقيمته وعنوان المؤمن عليه . تسوية التعويض لا تعتبر الشركة مسئولة عن تعويض صاحب العمل ( المؤمن له) عما يصيبه من خسارة مادية إلا إذ ثبت إدانة ( المؤمن عليه) بحكم جنائي نهائي . علي أن للشركة في كل الأحوال حسب مطلق تقديرها إذا ما اقتنعت بوقوع حادث التبديد أو الاختلاس بعد الإطلاع علي البيانات والتفصيلات التى يقدمها لها صاحب العمل أن تدفع له مبلغاً مؤقتاً تحت حساب الخسائر التى أصابته بغير انتظار للحكم النهائي وبشرط أن يكون قد أستوفى كل الالتزامات المطلوبة عند وقوع الحادث . الاستثناءات 1- التبديد أو الاختلاس الذي يرتكبه المؤمن عليه أثناء اشتراكه في اضرابات شعبية أو مظاهرات أو حرب داخلية ( سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن ) أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو عصيان أو تمرد أو اغتصاب أو فتنة أو ثورة أو تأمر أو قوة عسكرية أو سلطة غاصبة . 2- التبديد أو الاختلاس الذي يرتكبه المؤمن عليه إذا كان له حق التوقيع أو التصرف المنفرد عن صاحب العمل ( المؤمن له ) . 3- التبديد أو الاختلاس الذي يرتكبه المؤمن عليه أثناء وقوع حريق أو انفجار أو فيضان أو زلزال أو ثورة بركان أو أية حادثة طبيعية أخرى . 4- التبديد أو الاختلاس الذي يرتكب من أحد أفراد أسرة صاحب العمل (المؤمن له) من الدرجة الأولي . المحاكم المختصة المحاكم المصرية .
|