|
تقوم الشركة بإصدار وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات لتغطى
المسؤولية المدينة عن الإصابات التي تصيب الأشخاص و ذلك وفقا
لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955.
وتغطى هذه الوثيقة المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو اى
إصابات بدنية تلحق باى شخص نتيجة حادث للسيارة المثبت بياناتها
بالوثيقة داخل جمهورية مصر العربية.
ويكون سريان مفعول هذه الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة.
|